وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول ، وإلاّ فلا رجوع ، لبقاء النكاح بحاله ، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع ، فلا جمع.
______________________________________________________
وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول ، وإلاّ فلا رجوع ، لبقاء النكاح بحاله ، فإنّ نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع ، فلا جمع ).
لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغائر وللكبيرة ثلاث بنات مراضع ، فأرضعت كلّ واحدة منهنّ صغيرة من الثلاث الرضاع المحرّم ، فان كان قد دخل بالكبيرة حرمن جمع مؤبدا ، سواء رضعن معا أم على الترتيب ، لأن الكبيرة جدّة نسائه ، والصغائر بنات بنات زوجه المدخول بها.
وإن لم يكن قد دخل بها ، حرمت الكبيرة مؤبدا وانفسخ عقد الصغائر جميعا إن كان ارتضاعهن دفعة واحدة : بأن حصل الاقتران في آخر الرضعة الأخيرة ، لثبوت الجمع بين الام وبنات بناتها في النكاح ، ثم يجدّد نكاحهن إن أراد جمعا ، لأنهن بنات خالات.
وهذا إذا لم يكن اللبن لفحل واحد ، فلو كان : بأن تزوج شخص الاولى ثم فارقها وهي ذات لبن منه وهكذا صنع في الثانية ، ثم تزوج الثالثة وصارت ذات لبن منه ، فإنهن إذا أرضعن الصغائر بهذا اللبن حرمن جمعا ، لأنهن أخوات حينئذ.
ولو كان الإرضاع لهن على التعاقب ، حرمت الكبيرة مؤبدا وانفسخ نكاح اولى الصغائر خاصة ، للجمع بينها وبين جدتها ، ثم يجدد نكاحها إن شاء ، وأما نكاح الباقيتين فإنه باق بحاله ، وهذا بشرط عدم الدخول بالكبيرة ، وكون لبن كل بنت لفحل (١).
__________________
(١) في « ض » : وكون اللبن لبنت كل فحل ، وفي « ش » : وكون لبن بنت فحل ، والمثبت من النسخة الحجرية.