وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا ، أو مسلك الحيض والغائط على رأي ، فتحرم مؤبدا.
قيل : ولا تخرج من حباله ، وفيه نظر ،
______________________________________________________
فلا تنهض حجة على الإطلاق. أما مع الإفضاء فلا بحث في التحريم.
قال المصنف في المختلف : إطلاق الشيخ في النهاية مشكل والظاهر أن مراده ذلك (١) ، يريد به اختصاص التحريم بالإفضاء.
قوله : ( وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا أو مسلك الغائط والحيض على رأي ).
المشهور أن الإفضاء هو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما ، ونقل المصنف قولا آخرا ، وهو صيرورة مسلك الغائط والحيض واحدا ، وبعده ظاهر ، لشدة بعد ما بين المسلكين وقوة الحاجز بينهما ، فلا يكاد يتفق زواله بالجماع. والأول أصح ، وسيأتي إن شاء الله تعالى لذلك مزيد تحقيق في الديات.
قوله : ( فتحرم مؤبدا ، قيل : ولا تخرج من حباله ، وفيه نظر ).
قد قررنا أنه إذا تحقق الإفضاء حرمت الزوجة مؤبدا ، وعلى هذا فهل تخرج من حباله ، أي : تبين منه وينفسخ نكاحها ، أم تبقى على الزوجية مع التحريم المؤبد؟ فيه قولان :
أحدهما ـ واختاره ابن إدريس (٢) ـ أنها لا تخرج من حباله استصحابا للنكاح ، ولا منافاة بين التحريم وبينه ، لرواية يزيد العجلي عن الباقر عليهالسلام : في رجل افتض جارية يعني امرأته ـ فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ
__________________
(١) المختلف : ٥٢٥.
(٢) السرائر : ٢٨٨.