ويجب عليه الإنفاق عليها ، إلاّ أن يموت أحدهما وإن طلقها وتزوجت بغيره على اشكال.
______________________________________________________
تسع سنين » ، قال : أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق (١).
دل على أن له إمساكها وتطليقها لقوله : « فإن أمسكها ولم يطلقها » ، وذلك يقتضي بقاء النكاح. وطعن المصنف في هذا القول بقوله : ( وفيه نظر ) ووجهه : أن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح ، إذ ثمرته حل الاستمتاع ، ولأن التحريم المؤبد يمنع النكاح سابقا فيبطله لاحقا ، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء.
وثانيهما ـ واختاره ابن حمزة ـ أنها تبين منه بذلك (٢) ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية (٣). ويدل عليه قوله عليهالسلام في الرواية الأولى : « فرق بينهما ولم تحل له ابدا » ، وتوقف المصنف في المختلف ، لعدم الظفر بقاطع من الجانبين (٤).
وقول ابن حمزة ليس ببعيد ، والتوقف طريق السلامة.
قوله : ( ويجب عليه الإنفاق عليها إلى أن يموت إحداهما وإن طلقها وتزوجت بغيره على اشكال ).
من أحكام المفضاة وجوب الإنفاق عليها إلى أن يموت إحداهما ، والأصل فيه ما رواه الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : « عليه الاجراء عليها ما دامت حية » (٥).
وهذا الحكم لا كلام فيه إذا لم يتزوج ، فإن طلقها بناء على عدم خروجها من
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١٤ حديث ١٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٩ حديث ٩٨٤ ، الاستبصار ٤ : ٢٩٤ حديث ١١٠٩.
(٢) الوسيلة : ٣٤٣.
(٣) النهاية : ٤٥٣.
(٤) المختلف : ٥٢٥.
(٥) الفقيه ٤ : ١٠١ حديث ٣٣٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٩ حديث ٩٨٥ ، الاستبصار ٤ : ٢٩٤.