______________________________________________________
أ : عدم التحريم ، اختاره المصنف وجماعة (١) ، للأصل ، ولعموم الآيات مثل : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٢) ، ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٣) و ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٤).
ولموثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح عليهالسلام : في الرجل يقبّل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه وأبيه؟ قال : « لا بأس » (٥).
ويرد عليه بأن النصوص الواردة في التحريم ناقلة عن حكم الأصل ومخصصة للعموم ، والرواية ليس فيها تصريح بأن ذلك عن شهوة ، فيقيد بأن ذلك عن غير شهوة ، والمطلق يحمل على المقيد ، ولو ثبت عمومها من جهة ترك الاستفصال خصّت بما دلّ على التحريم بفعل ذلك مع الشهوة.
ب : التحريم بالنظر واللمس إذا كان بالشهوة كالوطء ، وهو قول الشيخ في النهاية (٦) ، واتباعه (٧) ، واختاره المصنف في المختلف (٨) ، وهو الأصح ، لقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) (٩).
وجه الاستدلال : ان مقتضاه التحريم بمجرد الملك ، لكن خرج عنه ما إذا تجرد
__________________
(١) منهم ابن إدريس في السرائر : ٣١٥ ، والمصنف في التذكرة ٢ : ٦٣٣.
(٢) النساء : ٣.
(٣) النساء : ٢٤.
(٤) النساء : ٣٦.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٠٩ حديث ٧٤١ ، الاستبصار ٣ : ٢١٢ حديث ٧٦٨.
(٦) النهاية : ٤٩٦.
(٧) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨٦ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ١٨٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٣.
(٨) المختلف : ٥٢٤.
(٩) النساء : ٢٣.