______________________________________________________
عن الجماع والنظر واللمس بالإجماع ، فيبقى الباقي على العموم.
وكذا احتج المصنف في المختلف ، وفيه نظر ، لأن الظاهر أن الحليلة هي الزوجة ، ولأن النظر واللمس بشهوة أقوى من العقد المجرد ، فيكون التحريم به أولى.
ولصحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليهالسلام وقد سأله عن الرجل يكون له الجارية فيقبّلها ، هل تحل لولده؟ فقال : « بشهوة »؟ فقلت : نعم ، فقال : « ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة » ، ثم قال ابتداء من نفسه : « إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه » ، قلت : فإذا نظر إلى جسدها ، فقال : « إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » (١).
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه » (٢).
لا يقال : ما دلت عليه الرواية أخص من المدعى ، فإن الرواية دلّت على التحريم بالنظر إلى العورة ، والمدعى التحريم بالنظر الى ما يحرم على غير المالك.
لأنا نقول : لا قائل بالفرق ، فإذا ثبت التحريم في بعض الصور للنص ثبت في الباقي للإجماع المركب.
ج : القول بأن النظر واللمس يحرّمان منظورة الأب وملموسته على ابنه دون العكس ، وهو قول المفيد (٣). وقد يحتج له بصحيحة محمد بن مسلم السابقة (٤) ، ولا حجة فيها ، لأن التحريم من الجانبين بذلك ثبت بنصوص اخرى (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١٨ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٨١ حديث ١١٩٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٩ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٨٢ حديث ١١٩٣.
(٣) المقنعة : ٧٧.
(٤) الكافي ٥ : ٤١٩ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٨٢ حديث ١١٩٣.
(٥) الكافي ٥ : ٤١٨ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦٠ حديث ١٢٣٥ ، التهذيب ٨ : ٢١٢ حديث ٧٥٨ ، الاستبصار ٣ : ٢١٢ حديث ٧٦٩.