______________________________________________________
الثاني : الحكم بالتحريم السابق إنما هو في الأمة ، لأن الحرة تحرم على الأب والابن بمجرد العقد عليها ، وسيأتي ذلك في عبارة الكتاب ، وعلى ذلك فالتحريم بالنظر واللمس إنما هو بالنسبة إلى الأب والابن.
أما بنت الملموسة المنظورة المعقود عليها وبنتها وأمها إذا كانت مملوكة ، ففي تحريمهن بالنظر واللمس قولان للأصحاب :
أحدهما : قول ابن الجنيد فإنه قال : إن اللمس والقبلة والنظر إلى العورة وما جرى مجراها عمدا تحرم البنت من نسب كانت أو رضاع (١). وقال الشيخ في الخلاف : إن القبلة واللمس يحرّم الام وإن علت والبنت وإن نزلت ، وقال في مسألة أخرى : إذا نظر إلى فرجها تعلّق به تحريم المصاهرة (٢).
والثاني : عدم التحريم بذلك ، وهو مختار أكثر المتأخرين (٣) ، وهو الأصح.
لنا : قوله تعالى ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (٤) ، والنظر واللمس والتقبيل لا يطلق على شيء منها الدخول.
ووجه الاستدلال به أن الآية دلت على عدم تحريم بنت المعقود عليها ما لم يدخل ، فيثبت ذلك في أم المملوكة وبنتها بالإجماع المركب ، إذ لا قائل بالفرق ، ذكره المصنف في المختلف (٥) لصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبّل ، غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال : « إن لم يكن أفضى فلا بأس ، وإن كان افضى فلا يزوج » (٦).
__________________
(١) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٢٥.
(٢) الخلاف ٣ : ٢١٨ مسألة ٨١ كتاب النكاح.
(٣) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٩ ، وولد المصنف في الإيضاح ٣ : ٦٦.
(٤) النساء : ٢٣.
(٥) المختلف : ٥٢٥.
(٦) الكافي ٥ : ٤١٥ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٨٠ حديث ١١٨٦ ، الاستبصار ٣ : ١٦٢ حديث ٥٨٩.