______________________________________________________
احتج الشيخ في الخلاف (١) بإجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط ، وبما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا ينظر الله إلى رجل نظر الى فرج امرأة وبنتها » (٢) ، وبقوله عليهالسلام : « من كشف قناع امرأة حرّمت عليه أمها وبنتها » (٣).
ويحتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها وبعض جسدها ، أيتزوج ابنتها؟ قال : « لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج بنتها » (٤).
وقريب منها رواية أبي الربيع عن الصادق عليهالسلام (٥) ، ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام (٦).
وجمع الشيخ بين هذه الأخبار وبين ما سبق من دلائل عدم التحريم بالحمل على الكراهية ، لأن الآية صريحة في عدم التحريم ، وهو جمع ظاهر ، وبه أجاب المصنف في المختلف (٧).
الثالث : حكم الشيخ في الخلاف بأن اللمس والقبلة بشبهة يحرّم الام وإن علت والبنت وإن نزلت ، وساوى بينه وبين اللمس والقبلة المباحين (٨) ، وهو ضعيف.
الرابع : اختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة ، في أن النظر المحرم إلى الأجنبية هل ينشر الحرمة ، فتحرم به الام وإن علت والبنت وإن نزلت. كذا نقل
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٢١٨ مسألة ٨٢ كتاب النكاح.
(٢) عوالي اللآلئ ٣ : ٣٣٣ ، كنز العمال ١٦ : ٥١٧ حديث ٤٥٧٠٥.
(٣) عوالي اللآلئ ٣ : ٣٣٣.
(٤) الكافي ٥ : ٤٢٢ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٨٠ حديث ١١٨٧ ، الاستبصار ٣ : ١٦٢ حديث ٥٩٠.
(٥) الكافي ٥ : ٤٢٣ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ٣٥٧ حديث ١٧٠٨.
(٦) التهذيب ٧ : ٤٥٨ حديث ١٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٦٣ حديث ٥٩٢.
(٧) المختلف : ٥٢٥.
(٨) الخلاف ٣ : ٢١٨ مسألة ٨١ كتاب النكاح.