______________________________________________________
العقد فيمن يختارها ، وهو كونها محللة. وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ انضمام العقد على الأخرى إليه وهو لا يصلح للمانعية ، فإن ضميمة المحرم إلى المباح لا يقتضي تحريم المباح ، كما لو عقد على محرمة ومحللة ، ولأنه لو عقد على أختين دفعة تخير ، فكذا هنا.
أما الأولى فلما رواه جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهالسلام : في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال : « هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى » (١).
وأما الثانية فللاتفاق على عدم الفرق بينهما ، ولأنه لو عقد على خمس دفعة تخير أربعا ، فكذا هنا.
أما الأولى فلحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام : في رجل تزوج خمسا في عقد قال : « يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع » (٢).
وأما الثانية فللاتفاق على عدم الفرق بينهما.
والثاني : بطلان العقد ، وهو قول ابن إدريس (٣) ، وابن حمزة (٤) ، لأن العقد عليهما معا لا يجوز قطعا ، ولا على واحدة بعينها ، لأن نسبة العقد إليهما على حد سواء ، وكل واحدة منهما ممنوع من نكاحها مع الأخرى فتعين البطلان.
ويمكن الجواب عن حجج الأولين : أما عن الاولى فلأن المانعية إنما نشأت عن ضميمة كل منهما إلى الأخرى ، ولو لا ذلك لم يكن للتحريم مقتضي ، وليس ذلك كالعقد على المحرمة والمحللة ، لأن التحريم ثابت بدون العقد ، فيكون العقد بالنسبة إلى المحرمة فاسدا ، ولا وجه لفساده بالنسبة إلى الأخرى.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣١ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ حديث ١٢٠٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤٣٠ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٦٥ حديث ١٢٦٠ ، التهذيب ٧ : ٢٩٥ حديث ١٢٣٧.
(٣) السرائر : ٢٨٩.
(٤) الوسيلة : ٣٤٤.