بعض.
ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض بالغذاء وفارقت ونكحت آخر ، فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع اخرى لم تصر أما ، ولم تحرم هي ولا أولادها عليه.
______________________________________________________
بعض ، ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض بالغذاء وفارقت ونكحت آخر فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع اخرى ، لم تصر اما ولم تحرم هي ولا أولادها عليه ).
لا خلاف بين أصحابنا في أن الرضاع المثمر للتحريم ـ بين رضعتين فصاعدا ، المقدّر بأحد الأمور المذكورة ـ يشترط أن يكون جميعه من لبن فحل واحد وهو الشرط الثالث.
ولا يخفى أن هذا الشرط ليس كالأولين ، لأن أصل التحريم لا يثبت بالرضاع في حال من الأحوال بدون الشرطين الأولين ، فإذا حصل أحدهما كان وجوده كعدمه ، بخلاف هذا الشرط ، فإنه إنما يعتبر لثبوت التحريم بين المرتضعين لا مطلقا.
فلو ارتضع اثنان من لبن فحل واحد دفعة أو على التراخي ثبتت (١) الاخوة بينهما ، فلو كانا ذكرا وأنثى حرم كل منهما على الآخر ، ولا فرق بين أن يرتضعا معا من امرأة واحدة أو من منكوحتين لصاحب اللبن بحيث يرتضع أحدهما من أحدهما كمال النصاب والآخر من الأخرى كذلك.
ولو تعددوا فبلغوا مائة وأكثر ـ كالمنكوحات بالمتعة أو بملك اليمين ـ ثبت التحريم بينهم مع رعاية ما قلناه.
ولو تعدد الفحل بحيث ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل والآخر منها من لبن فحل آخر فلا اخوّة ولا تحريم عندنا ، لقول الباقر عليهالسلام : « لا يحرم
__________________
(١) في « ش » و « ض » : اختل ، والمثبت من النسخة الحجرية وهو الأوفق بالسياق.