وبنات الأخ ، لأب كان أو لام أو لهما ، وبنات أولاده وإن نزلوا.
وبنات الأخت لأب أو لام أو لهما وإن نزلوا.
والعمة ، لأب كانت أو لام أو لهما وإن علت.
والخالة ، لأب كانت أو لام أو لهما وإن علت ، ولا تحرم أولاد الأعمام والأخوال.
والضابطة : أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه ، وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل وإن علا.
______________________________________________________
وبنات الأخ ، لأب كان أو لام أو لهما ، وبنات أولاده وإن نزلوا. وبنات الأخت لأب أو لام أو لهما وإن نزلوا.
والعمة ، لأب كانت أو لام أو لهما وإن علت.
والخالة ، لأب كانت أو لام أو لهما وإن علت ، ولا تحرم أولاد الأعمام والأخوال.
والضابط : أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه ، وفروع أول أصوله ، وأول فرع من كل أصل وإن علا (١).
المحرمات بنص القرآن في قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) (٢) الآية ثلاث عشرة امرأة : سبع بالنسب ، واثنتان بالرضاع ، وأربع بالمصاهرة.
فاما المحرمات بالنسب :
فمنهن الام وإن علت ، وهي : كل أنثى ينتهي إليها نسب الشخص بالولادة ، بواسطة كان ذلك أم لا ، لأب كانت أم لأم.
والبنت ، وهي : كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة ولو بوسائط وإن نزلت ،
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخ جامع المقاصد ، وأثبتناه من خطية القواعد لاقتضاء الشرح له.
(٢) النساء : ٣٣.