______________________________________________________
ولو علمت بالحال حلفت على البت على ما سبق ، فان نكلت حلف الزوج الآخر.
ثم ينظر فان جعلنا اليمين المردودة كالبينة انتزعت من الأول وسلمت إلى الثاني ، لأن البينة أقوى من إقرارها.
ويشكل بأن اليمين المردودة وإن جعلت كالبينة فإنما يجعل مثلها في حق الحالف والناكل لا في حق شخص آخر ، لانتفاء الدليل على ذلك ، فان اليمين المردودة لما كانت حجة للمدعي فهي إما كالبينة أو كإقرار الخصم ، لأن حجته دائرة بين الأمرين ، وإذا كانت كالبينة فكونها مثلها في حقه وحق غيره لا يدل عليه دليل ، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء.
وإن جعلنا المردودة كالإقرار استقر نكاح الثاني ، لأن الإقرار الطارئ لا يزيل حكم السابق ، وفي غرمها مهر المثل للثاني الإشكال السابق ، إذا قلنا اليمين المردودة كالإقرار ـ ربما يشترط أن يحلفا دفعة ، وإلاّ لكان حلف الثاني كالإقرار للثاني بعد الإقرار للأول ، فلا يؤثر إلاّ غرم مهر المثل ـ قلنا بالغرم في نظائره.
واعلم : أن هذه دعوى واحدة متضمنة لدعويين ، فلذلك سمعتا معا ، فان ثبوت أيهما كانت تقتضي نفي الأخرى.
وقد ذهب بعض العامة إلى أنها إذا أنكرت السبق حلفت لهما معا يمينا واحدة إن كانا حاضرين في مجلس الحكم ورضيا باليمين الواحدة ، ولو حضر أحدهما وادعى فحلفت له ثم حضر الآخر وأراد تحليفها ففي وجوب اجابته وجهان عندهم ، وأجروا هذا الخلاف في كل شخصين يدعيان شيئا واحدا (١).
والظاهر التعدد ، لأنهما دعويان تضمنتهما دعوى واحدة ، نعم لو تراضيا بيمين
__________________
(١) المجموع ١٦ : ١٩٢ ، الوجيز ٢ : ٩.