______________________________________________________
والحاصل أن الاشكال في توجه اليمين هنا مبني على الإشكال في الغرم لو أقرت للثاني بعد الإقرار للأول ، ووجه البناء : أن اليمين إنما يتوجه على المنكر مع الفائدة ، وإنما يتحقق إذا كان بحيث لو أقر لنفع إقراره.
ولو نكلت فردت اليمين على المدعي فحلف استحق شيئا ، فإن غاية مطالبته باليمين أن يقر أو ينكل ، وإذا انتفت الفائدة على التقديرين لم يكن لليمين فائدة أصلا ، فلم يتوجه.
ولا يخفى أنه لو ذكر في منشأ الاشكال حصول الفائدة لو أقرت أو نكلت ـ ليشمل حكم ما إذا نكلت فحلف بالرد ، وقلنا إن المردودة كالبينة ، وأنها تقتضي انتزاع الزوجة على ما ذكره المصنف ـ لكان أولى ، لأن مقتضى ما ذكره توجه اليمين على تقدير ثبوت الغرم مع الإقرار خاصة ، وليس كذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن في الغرم في هذه الصورة وأمثالها قولين ، قد تقدم ذكرهما قبل الفصل الثاني ، وأن ثبوت الغرم لا بأس به ، كما إذا أقر بعين لزيد ثم أقر بها لعمرو ، فلا حاجة إلى إعادتها ، وسيأتيان بعد ذلك أيضا إن شاء الله تعالى.
ومثله في ثبوت التردد في الغرم ما إذا ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ، فإنه يثبت نكاحه على ما سبق ، فإذا اعترفت بعد ذلك للآخر ففي وجوب غرمها لمهر المثل ـ بسبب تفويتها حقه من البضع بإقرارها للأول ـ القولان ، وإلى هذا أشار بقوله : ( وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر ) (١).
وأما قوله : ( فإن أوجبنا اليمين ... ) فإنه من أحكام قوله : ( وهل تحلف للآخر؟ فيه اشكال ) وما وقع في اليمين معترض ، فإن أوجبنا اليمين إذا طلبه الزوج الآخر حلفت على نفي العلم ، بمعنى أنها لا تكلف البينة.
__________________
(١) في « ش » جاء بعد هذا : لا يخفى أن قوله : ( وكذا لو ادعى زوجيتها ... ) المتبادر منه أن في وجوب تحليفها اشكالا ، وليس بمراد. ولم ترد هذه العبارة في « ض ».