فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال ،
______________________________________________________
كونهما وليّين في النكاح ، وقد تضمنت ذكر الأب وأنّ تزويجه ماض على الصغيرين ، وفي ذلك دلالة على أن المراد بالولي غيره وغير الجد ، لدلالة عدة روايات اخرى على أنه كالأب (١).
ولا ريب أن من لا ولاية له في النكاح فضولي فيه ، فلا يفرق بينه وبين من لا ولاية له أصلا ، لأنه لا فارق من العلماء ، وهذه الرواية من أقوى الدلائل على عدم بطلان عقد الفضولي في النكاح من رأس.
والظاهر أن المجنونين كالصغيرين في ذلك.
وقد يقال عليها (٢) : إنها تضمنت ثبوت نصف المهر للجارية ، والموت يقتضي تقرر الجميع.
وجوابه : الحمل على أنه قد سبق دفع نصف المهر كما هو المعتاد من تقديم شيء قبل الدخول وأن الباقي هو النصف خاصة.
واعلم أن قول المصنف : ( ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه ) ينبغي أن يكون مبنيا على أن القبول كاشف ، إذ لو كان جزء السبب لكان إما رضي بالإيجاب أو بالقبول ، والإيجاب لو صدر لم يكن لازما بحيث يمتنع الرجوع عنه ، فكيف الرضى به.
واعلم أيضا أن الجار في قوله : ( في الميراث ) متعلق بـ ( الرغبة ) والجار في قوله : ( للإجازة ) متعلق بـ ( سببية ).
قوله : ( فان مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال ).
أي : فان مات البالغ المجيز آخرا بعد موت الأول بعد الإجازة وقبل اليمين ،
__________________
(١) اي : على أن الجد كالأب ، بل في كثير منها انه اولى منه ، انظر : الكافي ٥ : ٣٩٥ باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا أخر ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ حديث ١٥٦١ ـ الى ـ ١٥٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٢١٧ باب ١١.
(٢) أي : الرواية.