ولو جن عزل نصيبه ، ولو نكل ففي المهر وارثه منه إشكال.
______________________________________________________
ففي ثبوت الإرث وعدمه إشكال ، ينشأ : من أن استحقاق الإرث دائر مع العقد الكامل ، وقد كمل بالإجازة من الطرفين ، فوجب أن يثبت الإرث. ومن أن النص اعتبر في ثبوت الإرث الإجازة واليمين ، وقد تعذرت ، فلا يثبت ، وهذا أصح ، لأن الإرث على خلاف الأصل ، فيقتصر في ثبوته على موضع النص.
ولا نمنع أن العقد يكمل هنا بالإجازة ، ولم لا يكون كماله بالإجازة الدالة على الرغبة في النكاح حيث أن التهمة قائمة؟! لأن الإجازة هنا محض فائدة لا تعب فيها ، فكل أحد يميل إلى الفائدة ويتوصل إليها بالإجازة ـ وإن كان بحيث لو لا الإرث لم يرغب في النكاح ـ فما دام لم يحلف على ذلك لا يتحقق حصول الإجازة المعتبرة الصادرة عن الرغبة في النكاح.
قوله : ( ولو جنّ عزل نصيبه ، ولو نكل ففي المهر وإرثه منه إشكال ).
إذا جن المجيز الثاني بعد موت المجيز الأول قبل اليمين لم يحكم ببطلان الإرث ، بل يعزل نصيبه وينتظر زمان إفاقته ، لعدم اليأس منها ، فإن أفاق وحلف ورث ، وإن استمر إلى الموت ففيه الاشكال المتقدم.
ولو نكل عن اليمين فلا إرث له من غير المهر قطعا ، لتوقف الإرث على اليمين ، لكن هل يلزمه المهر لو كان هو الزوج أم لا؟ فيه إشكال ، وبتقدير لزومه هل ترث منه أم لا؟ فيه إشكال أيضا.
فإما الإشكال الأول فمنشؤه : من أن النكاح إنما يحكم بصحته ولزومه إذا حصلت الإجازة مع اليمين ، وقد انتفت اليمين بالنكول ، فينتفي الحكم بصحة النكاح ، وثبوت المهر دائر معها.
ومن أن إجازته للنكاح تتضمن الإقرار بثبوت المهر في ذمته تبعا لصحة النكاح ، وإقرار العقلاء على أنفسهم ماض ، والعمل بالأصلين المتنافين في نظائر ذلك ثابت ، كما لو اختلف الزوجان في إيقاع النكاح في الإحرام أو الإحلال ، وكذا اختلاف