______________________________________________________
احتج له برواية يعقوب بن شعيب السابقة ، فإنها تدل على أن اللبن الحاصل من غير ولادة لا يحرم (١) ، وصرح بذلك في التحرير حيث قال : ولا من درّ لبنها من غير ولادة (٢) وهذا أصح ، وقوفا مع الرواية التي لا معارض لها.
ولا خلاف في أن اللبن الحاصل عن الوطء زنا لا ينشر ، لأن الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال سألته عن لبن الفحل؟ فقال : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ ولد ] (٣) امرأة أخرى فهو حرام » (٤) ، خص عليهالسلام لبن الفحل بما يحصل من امرأته ، ولا يكون ذلك إلاّ مع النكاح الصحيح ، ولأن اللبن لو درّ عن غير نكاح لم يعتد به ، والزنا ساقط لا اعتبار به شرعا ، فاللبن الحاصل في حكم الذي درّ عن غير نكاح.
أما الشبهة فإنه كالصحيح على أقوى القولين ، وهو اختيار الشيخ (٥) وأكثر الأصحاب (٦) ، لأن قوله تعالى ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) (٧) يتناوله.
وتردد ابن إدريس (٨) في ذلك ، نظرا إلى أنه ليس وطئا صحيحا ، وضعفه ظاهر ، تمسكا بظاهر الآية ، ولأنه كالصحيح في النسب ، واللبن تابع له.
ولو اختصت الشبهة بالرجل أو المرأة فالتحريم بالرضاع إنما هو بالنسبة إلى من يثبت النسب في حقه ، لعدم القائل بالفصل ، ولأن اللبن تابع للنسب.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ٩.
(٣) زيادة من مصادر الحديث.
(٤) الكافي ٥ : ٤٤٠ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ حديث ١٣٦٠ ، الاستبصار ٣ : ١٩٩ حديث ٧١٩.
(٥) المبسوط ٥ : ٢٩١ ـ ٢٩٢.
(٦) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٢ ، والشهيد في اللمعة : ١٨٨.
(٧) النساء : ٢٣.
(٨) السرائر : ٢٩٣.