______________________________________________________
بتحريم الرضاع هو الرضاع من المرأة الحية ، فتعين الحمل عليه لرجحانه.
ولا يخفى أن في قول المصنف : ( وإن ارتضع أو كمل حال الموت ... ) مناقشة ، وقد كان الأولى أن يقول : وإن كمل حال الموت باليسير ، ليكون المعطوف مع إن الوصلية هو الفرد الأخفى ، واشتراط كون اللبن عن نكاح بإجماع الأصحاب.
وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا واناثا ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي : « لا » (١).
ويراد بالنكاح هنا الوطء دون العقد ، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما ومتعة وبالملك وما في معناه ، والشبهة صادقة إذا حصلت من الطرفين أو من أحدهما ، والتحريم ثابت في حق من ثبت النسب بالإضافة إليه.
وحاول بقوله : ( سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة أو كبيرة ) الرد على الشافعي ، حيث قال بأن المحرّم لبن الكبيرة دون الصغيرة (٢) ، وله قول بأن لبن البكر لا يحرم (٣).
وقول المصنف : ( ولا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح ) ذكر مثله في التذكرة ، وحكاه قولا عن بعض فقهائنا ، وحكى عن الشيخ في المبسوط (٤) نحوه ، ثم حكى أنه قال قبل ذلك ما ينافيه ، وأن اللبن الذي ينزل على الأحمال لا حرمة له ، وإنما الحرمة لما ينزل على الولادة (٥) ، ويلوح من التذكرة الميل إليه ، حيث
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٦ حديث ١٢ ، الفقيه ٣ : ٣٠٨ حديث ١٤٨٤ وفيه عن يونس بن يعقوب ، التهذيب ٧ : ٣٢٥ حديث ١٣٣٩.
(٢) الوجيز ٢ : ١٠٥.
(٣) الوجيز ٢ : ١٠٥.
(٤) المبسوط ٥ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ : ٦١٧.