______________________________________________________
أن الرضاع من لبن البهيمة والرجل والخنثى المشكل لا يفيد التحريم ، ولا خلاف في ذلك عند الأصحاب.
وعن مالك أن لبن البهيمة يتعلق به التحريم (١) ، وذهب بعض الشافعية إلى تعلق التحريم بلبن الرجل (٢) ، وبعض الآخر إلى أن لبن الخنثى يعرض على القوابل ، فان قلن مثل هذا اللبن لا يكون إلاّ للنساء لغزارته حكم بأنوثيته (٣) ، وكل ذلك غير معتد به عندنا.
واما اشتراط الحياة في المرضعة ، فلظاهر قوله تعالى ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) (٤) مع قوله سبحانه ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٥) فان الميتة لا تعد مرضعة ، فهي مما وراء ذلكم ولأن الأصل الإباحة ، فيتمسك به إلى قيام المحرم.
فلو ارتضع طفل من ميتة كمال الرضعات ، أو ارتضع المعظم حال الحياة وكمل الباقي بعد الموت لم يتعلق به تحريم ، وتردد المحقق في الشرائع (٦) في الحكم ، نظرا إلى صدق اسم الرضاع ، واستصحابا للحكم الذي كان ثابتا حال الحياة ، وعدم التحريم أظهر ، للمعارضة بأصالة بقاء الحل ، والترجيح معنا ، لأن المتفاهم من الألفاظ الواردة
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، بل في المدونة ٢ : ٤١٥ قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن ابن القاسم : أرأيت لو أن صبيين غذيا بلبن بهيمة من البهائم أيكونان أخوين في قول مالك؟ قال : ما سمعت من مالك منه شيئا ، ولكني أرى ألاّ تكون الحرمة في الرضاع إلاّ في لبن بنات آدم.
(٢) المجموع ١٨ : ٢٢١ و ٢٣ ، المغني لابن قدامة ٩ : ٢٠٦.
(٣) المجموع ١٨ : ٢٢١.
(٤) النساء : ٢٣.
(٥) النساء : ٢٤.
(٦) الشرائع ٢ : ٢٨٣.