مع تعيين الزوجة وبدونه. وليس الاذن شرطا ،
______________________________________________________
مع تعيين الزوجة وبدونه ، وليس الاذن شرطا ).
لما كان المحجور عليه للسفه ممنوعا من التصرفات المالية لم يكن له الاستقلال بعقد النكاح ، وإنما يصح باذن وليه ، ولا يجوز للولي الإذن إلاّ إذا احتاج السفيه إلى التزويج ، لاشتمال النكاح على ضرر تحمل المهر والنفقة ، فلا يصار إليه إلاّ عند الحاجة ، لوجود داعي الشهوة إلى المرأة والحاجة إلى الخدمة ، وكون النكاح أغبط من شراء الأمة.
فإذا ظهرت أمارات الحاجة أذن له الولي ـ سواء كان هو الحاكم أو غيره ـ في تزويج امرأة واحدة ، إلاّ أن تدعو حاجة الخدمة إلى أزيد من امرأة وتقتضيه المصلحة ، وبه صرح في التذكرة (١) ، ويلوح من عبارته أن داعي الشهوة لو اقتضى الأزيد وكان مشتملا على المصلحة جاز ، ولا بأس به ، وإذا تحققت الحاجة المجوزة للإذن وجب على الولي أن يأذن له فيه.
وهل يشترط تعين الزوجة؟ فيه وجهان :
أحدهما : واختاره المصنف في كتبه (٢) ـ عدم الاشتراط ، فيصح الاذن المطلق ـ وينكح من شاء بمهر مثلها أو أقل ـ كما يجوز للسيد إطلاق الاذن ، فلو نكح في هذه الحالة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو معظمه لم يصح ، لأنه على خلاف المصلحة.
والثاني : لا يصح الإطلاق ، بل لا بد من تعيين المرأة أو نساء قبيلة أو تقدير المهر ، لأن المقتضي للحجر عليه هو حفظ ماله وصيانته عن الإتلاف ، فلو جوزنا إطلاق الإذن له لم نأمن أن ينكح من يستغرق مهر مثلها ماله ، ولا يكفي لدفع المحذور كون النكاح فاسدا في هذه الحالة ، لأنه بالدخول يجب مهر المثل مع جهلها ، فيلزم الوقوع في المحذور ، نعم لو لم نوجب بالدخول في هذه الحالة مهرا انتفى المحذور.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦١٠.
(٢) قواعد الأحكام ٢ : ٦ ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٦١٠ ـ ٦١١ ، تحرير الأحكام ٢ : ٦.