______________________________________________________
التزويج؟
قال في التذكرة : إنما تثبت ولاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا ، وهي : أن يبلغ الصبي فاسد العقل وتكون له حاجة إلى النكاح وضرورة إليه مع عدم الأب والجد له (١).
وهذه العبارة تقتضي أن يكون فيمن بلغ فاسد العقل خلاف ، وصرح بثبوت الخلاف في شرح الإرشاد ، إلاّ أن الأكثر على ثبوت الولاية في هذه الصورة ، وهو المختار.
ووجهه : ظهور الحاجة ، فإنه مع الداعي لا يؤمن وقوعه في الزنا أو حدوث مرض به ، وعلى هذا فمتى ظهرت أمارة الحاجة إلى النكاح زوجه مراعيا للغبطة.
وكذا القول في السفيه ، لما ذكر ، ولأنه لا يؤمن ذهاب دينه ، ويترتب الحد عليه بالزنا وفضيحته في الدارين ، وذلك من أشد (٢) أنواع الضرر ، إلاّ أنه لا يجوز إجباره على التزويج ، وإنما يتوقف على إذن الوصي إذا أراده ، وبه صرح في شرح الإرشاد ، وهذا في السفيه الذي تثبت عليه الولاية للأب والجد.
وأما الأنثى والذكر الصغير ، فاختار المصنف في التذكرة عدم ثبوت الولاية عليهما بالوصاية ، سواء أطلق الموصي الوصية أو نص على الإنكاح (٣) ، وهو اختياره هنا وفي التحرير (٤) ، وقول الشيخ في المبسوط (٥) ، لانتفاء الدليل الدال على ذلك ، وانتفاء الحاجة في الصغير والأنثى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٩٢.
(٢) في « ش » : وذلك أشد من.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٩٢.
(٤) تحرير الأحكام ٢ : ٦.
(٥) المبسوط ٤ : ٥٩.