______________________________________________________
نكاح الممهورة دون الأخرى.
وأصل الشغر الرفع ، قال في القاموس شغر الكلب كمنع : رفع احدى رجليه بال أو لم يبل ، أو فبال. والرجل المرأة [ شغورا ] : رفع رجلها للنكاح كأشغرها فشغرت والأرض لم يبق لها أحد يحميها ويضبطها فهي شاغرة.
والشغار بالكسر : أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجّك اخرى بغير مهر ، صداق كل واحدة بضع الأخرى ، أو يخصّ بها القرائب (١). هذا كلامه.
وذكر ابن إدريس في السرائر فيه الكسر والفتح واشتقاقه من الشغر وهو رفع الرجل ، لأن النكاح يفضي إلى ذلك وسمّي به هذا العقد ، كما قيل في الزنا سفاح ، لأن الزانيين يتسافحان الماء أي يسكبانه ، والماء هو النطفة (٢).
ومن هذا قول زياد لبنت معاوية زوجة ابنه وقد تطاولت عليه وافتخرت ، فشكاها إلى أبيه زياد فدخل عليها وضربها بالدرة : اشغرا أو فخرا.
ولأن هذا النكاح يتضمن رفع المهر ، أو هو من قبيل شغر البلد إذا خلا من القاضي والسلطان لخلوه من المهر.
والأصل في تحريمه ما روي من طرق العامة (٣) والخاصة (٤) ، روى رافع عن ابن
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ٦٠ « شغر ».
(٢) السرائر : ٣٠١.
(٣) انظر : سنن أبي داود ٢ : ٢٢٧ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٠٠.
(٤) انظر : الكافي ٥ : ٣٦١ باب نكاح الشغار ، معاني الأخبار : ٢٧٤ ، التهذيب ٧ : ٣٥٥ حديث ١٤٤٥ و ١٤٤٦.