______________________________________________________
حرمت عليه » (١) والأصح الأول.
لنا على الحل التمسك بالأصل ، ولصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : يتزوج الرجل التي قبّلته؟ فقال : « سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك » (٢).
احتج ابن بابويه برواية أبي نصر عن الصادق عليهالسلام قال : « لا تتزوج المرأة التي قبّلته ولا ابنتها » (٣).
وبرواية جابر عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : « لا ، ولا ابنتها ، هي من بعض أمهاته » (٤).
والجواب الطعن بالسند أولا ، ثم الحمل على الكراهية ، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن القابلة تقبّل الرجل إله أن يتزوجها فقال : « إن كان قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس ، وإن كانت قد قبّلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي » (٥) ، وفي خبر آخر « وصديقي » (٦) فإن ظاهره الكراهية.
الثانية : يكره أن يتزوج بضرة امرأة أبيه من غير الأب إذا ولدتها بعد مفارقة الأب ، ولا تحرم ، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم حلف عليها رجل بعده ، ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٨ ذيل حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥٩ حديث ١٢٣٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٥٥ حديث ١٨٢١ ، الاستبصار ٣ : ١٧٦ حديث ٦٣٧.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٥٥ حديث ١٨٢٢ ، الاستبصار ٣ : ١٧٦ حديث ٦٣٨.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٥٩ حديث ١٣٣١ ، التهذيب ٧ : ٤٥٥ حديث ١٨٢٣ ، الاستبصار ٣ : ١٧٦ حديث ٦٣٩.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٥٥ حديث ١٨٢٤ ، الاستبصار ٣ : ١٧٦ حديث ٦٤٠.
(٦) التهذيب ٧ : ٤٥٦ حديث ١٨٢٥ ، الاستبصار ٣ : ١٧٦ ذيل لحديث ٦٤٠.