______________________________________________________
أجاز نكاحهما » (١) وفي الحسن عن زرارة عن الباقر عليهالسلام مثله (٢).
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام : أنه أتاه رجل بعبده فقال : إنّ عبدي تزوج بغير إذني ، فقال علي عليهالسلام لسيده : « فرق بينهما » فقال السيد لعبده : يا عدوّ الله طلّق ، فقال علي عليهالسلام : « كيف قلت له؟ » قال : قلت له طلّق ، فقال علي عليهالسلام للعبد : « الآن فإن شئت فطلّق وإن شئت فأمسك » فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري ، فقال : « ذلك لأنك حيث قلت له : طلّق ، أقررت له بالنكاح » (٣).
والحجة في الحكم بالنكاح بعد قوله فرق بينهما ، ويمكن أن يقال : لا حجة فيه لاستلزام الأمر بالطلاق حصول النكاح ، وهو أعم من كونه فضوليا.
احتج القائل بالبطلان : بأن العقد سبب الإباحة ، فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليّه.
وهو عين المتنازع.
وبأن رضى المعقود عنه أو وليّه شرط ، والشرط مقدم.
والأولى ممنوعة.
وبما روت عائشة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « أيّما امرأة نكحت بغير اذن وليّها فنكاحها باطل » (٤) وهذه نكحت بغير اذن وليها ، وبما روى جابر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « أيّما عبد تزوج بغير اذن مواليه فنكاحه باطل » (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٨ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٨٣ حديث ١٣٤٩ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ حديث ١٤٣١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٨ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٥٠ حديث ١٦٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ حديث ١٤٣٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٥٢ حديث ١٤٣٣.
(٤) سنن ابي داود ٢ : ٢٢٩ حديث ٢٠٨٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٠٧ حديث ١١٠٢ ، مسند احمد ٦ : ٦٦.
(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢٢٨ حديث ٢٠٧٨.