______________________________________________________
والأصح الأول ، لما رواه ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ، وفي خبر آخر : أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة ، فخيرها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : اخترت ما صنع أبي ، وإنما أردت أن اعلم النساء أن ليس للآباء من أمر أبنائهم شيء (٢).
وما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال : « النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه » (٣).
وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟ فقال : « النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا » (٤).
وحمل في المختلف الولي هنا على غير الأب والجد له ، كالأخ والعم والخال (٥) ، ولو حمل على الحاكم ووصي المال كان أوفق.
وعن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطّلع على ذلك مولاه؟ قال : « ذلك لمولاه إنشاء فرّق بينهما ، وإن شاء
__________________
(١) سنن ابي داود ٢ : ٢٣٢ حديث ٢٠٩٦. سنن الكبرى ٧ : ١١٧.
(٢) سنن البيهقي ٧ : ١١٨.
(٣) الكافي ٥ : ٤٠١ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٦ حديث ١٥٢٣.
(٤) الكافي ٧ : ١٣١ ـ ١٣٢ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٨ حديث ١٥٥٥.
(٥) المختلف : ٥٣٦.