ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف ، كما لو كان معه اربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات ، وكذا لو كن كتابيات فأسلم معه أربع ومات.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف ، كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات ، وكذا لو كن كتابيات فأسلم معه أربع ومات ).
ما مضى حكم ما إذا قطع باستحقاق الزوجات للميراث ، فأما إذا كان كل من الأمرين محتملا على حد سواء ، كما إذا أسلم على أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم الوثنيات ، أو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع ثم مات قبل الاختيار ، فإن في وجوب إيقاف النصيب هنا وجهين :
الأول : وهو مقرب التذكرة : أنه يوقف ، لأنا لا نعطي الورثة إلاّ ما نعلم أنه لهم ، ويوقف مع الشك كما يوقف الميراث إذا كان هناك حمل ، واستحقاق سائر الورثة قدر نصيب الزوجات غير معلوم ، والشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كمسائل الحمل.
والثاني : وهو مختاره هنا : أنه لا يوقف للزوجات بشيء ، لأن ارثهن غير معلوم ، لجواز أن يكون الزوجات الكتابيات ولا يرث الكافر المسلم.
ويضعّف بأن الإيقاف لا ينافيه الشك في الاستحقاق كما في الحمل ، فإن قلنا بالأول لم يدفع إلى المسلمات نصيب الزوجية حتى يصطلحن مع باقي الورثة ، للشك في أصل إرث الزوجات.
والقول بالإيقاف قريب ، لأن نصيب الزوجية دائر بين المسلمات وسائر الورثة.
ولا ترجيح لبعض على بعض ، ولا أصل لواحد من الفريقين بخصوصه يرجع اليه ، فالحكم بصرفه إلى الورثة دونهن تحكم وترجيح بلا مرجح.