قال علي : قال موسى عليهالسلام : سألت أبي جعفرا عليهالسلام عن ذلك فقال : أخبرني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهمالسلام قال : ذلك عمل ، وليس في الصلاة عمل » وفي المروي عن دعائم الإسلام (١) عن جعفر بن محمد « إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى ، فان ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالا ، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة » وزاد في الخلاف الاستدلال بأن أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا وبطريقة الاحتياط. لكن ومع ذلك كله قال في المعتبر : « والوجه عندي الكراهية ، أما التحريم فيشكل ، لأن الأمر بالصلاة لا يتضمن حال الكفين ، فلا يتعلق بهما تحريم ، لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث (٢) عن أهل البيت عليهمالسلام من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين ، واحتجاج علم الهدى بالإجماع غير معلوم لنا ، خصوصا وقد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك ، ولا نعلم من وراه من الموافق ، كما لا نعلم أنه لا موافق له ، وقوله : هو فعل كثير في غاية الضعف ، لأن وضع اليدين على الركبتين ليس بواجب ، ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين ، وكان للمكلف وضعهما كيف شاء ، وأما احتجاج الطوسي رحمهالله بأن أفعال الصلاة متلقاة قلنا : حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين لم يثبت تحريم وضعها ، فصار للمكلف وضعها كيف شاء ، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه ، لعدم دلالة على التحريم ، وقوله : الاحتياط يقتضي طرح ذلك قلنا متى ، إذا لم يوجد ما يدل على
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة.