وأما أبو الصلاح فقد قيل : إن المنقول عنه في الإيضاح وغاية المراد والمهذب البارع والروض والمقاصد العلية والمقتصر والجواهر المضيئة استحباب الاجتماع في زمن الغيبة ، بل نقل عنه الفاضل العميدي في تخليص التلخيص والشهيد في البيان والفاضل المقداد المنع من جوازها كابن إدريس ، على أن التأمل في العبارة التي نقلها عنه الخصم يقضي بأن أقصاها الانعقاد الذي يجامع القول بالتخيير ، نعم ظاهره وجوب السعي بعد انعقادها ، فالتخيير حينئذ في العقد خاصة كما هو أحد القولين بين أهل التخيير ، بل قيل : انه أشهرهما.
وأما أبو الفتح فقد يريد بالإمام في كلامه المنصوب ولو بالعموم ، والصدوق رحمهالله وان قال في الأمالي : « والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة ، وفي سائر الأيام سنة » وفي المقنع « أن صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين ، وان صليت بغير خطبة صليتها أربعا » ولم يذكر شيئا من الشرائط لكن قال في الهداية : « إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ـ ثم قال ـ : والسبعة الذين ذكرناهم هم الامام والمؤذن والقاضي والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان » وهو ظاهر في المشهور ، بل لعل كلامه في الأولين كذلك ، والشيخ عماد الدين الطبرسي في كتابه المسمى بنهج العرفان إلى هداية الايمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شرط وجوب الجمعة إنما قال : « ان الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ، ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث أنهم لم يجوز والائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة » وهي كما ترى لا صراحة فيها بل ولا ظهور ، وكفى بهذا المذهب شناعة احتياج أصحابه في تصحيحه الى دعوى التواتر ، وأخرى إلى الإجماع نسأل الله العفو عن أئمتها ، وقد بان لك بحمد الله فسادهما معا.