واستصحاب جواز فعلها إلى أن يظهر المانع ، والتأسي خصوصا بعد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « صلوا كما رأيتموني أصلي » والآية (٢) وما شابهها من الإطلاقات حتى يستظهر الخصم بالتطويل في ردها وإفسادها كما وقع من الفاضل الأصبهاني في كشفه ، مع أنه يمكن تصحيح بعضها وإبطال ما أبطله به لو كنا في حاجة إليه كما لا يخفى على من لاحظه ، ولعمري لقد أتعب نفسه في المقام وأكثر من النقض والإبرام وأطنب في الجواب على تقدير السؤال وظن أنه بلغ المقام وأكثر من النقض والإبرام وأطنب في الجواب على تقدير السؤال وظن أنه بلغ الغاية فيما قيل أو يقال وكل ما يحتمل أنه قد يقع في الآراء ولم يعلم أنه حفظ شيئا وغابت عنه أشياء ، وكأنه احتاط في الفرار من الوجوب العيني ، فوقع من الجانب الآخر ، ولو أنصف المتأمل وجدهما معا خارجين عن الانصاف والاعتدال.
ويقرب منهما في السقوط القول باختصاص التخيير المزبور في المجتهد ، إذ ليس في شيء مما يقتضيه إشعار بذلك فضلا عن الظهور ، وإن جزم به المحقق الثاني محتجا على أصل الجواز بالاية ، وخبري زرارة (٣) وعبد الملك (٤) وصحيحي عمر بن يزيد (٥) ومنصور (٦) والاستصحاب ، وعلى نفي العينية في زمن الغيبة بالإجماع ، وعلى اعتبار المجتهد بأنه لا نعلم خلافا بين أصحابنا في أن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه لا يختلف فيه الحال بظهور الامام وغيبته ، قال : « وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك ـ ثم حكى عبارتي التذكرة والذكرى في الاشتراط إلى أن قال ـ : وغير ذلك من كلامهم ، فلا نطول بحكايته ، فلا يشرع فعل الجمعة في الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط ، وقد نبه
__________________
(١) صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥.
(٢) سورة الجمعة ـ الآية ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٧.