ظاهر المختلف ، قال : لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام (ع) ولهذا يمضى أحكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس ، وفي الخلاف » ثم حكى عبارته المتقدمة سابقا ، قلت : يمكن إرادة المتفقهة من الفقهاء نحو ما سمعته من عبارة المقنعة وإحدى عبارتي النهاية ، بل ينبغي الجزم به في نحو عبارة التذكرة التي قد سمعت الاستدلال فيها في العبارة الثانية على عدم الوجوب بانتفاء الشرط الذي هو السلطان أو نائبه نحو ما سمعته من المعتبر ، بل لعل عبارتي الدروس واللمعة كذلك أيضا بقرينة ما في الذكرى من الاعتماد في الجواز زمن الغيبة على أن ذلك : أي السلطان أو نائبه شرط مع الإمكان لا مطلقا ، بمعنى أن الاذن العام حينئذ موجود فلا حاجة إلى إذن خاص لشخص أو أشخاص بأعيانهم ، بل لعل مراد المختلف الرد على ابن إدريس حيث ادعى الحرمة لانتفاء الشرط الذي هو السلطان أو نائبه ولو بالإيجاب الجزئي ، خصوصا مع ملاحظة كلامه في باقي كتبه وعدم تعرضه لاشتراط الفقيه في الجواز ، بل جعل المدار كغيره من الأصحاب على إمكان الاجتماع والخطبتين ، بل عنونوا المسألة بذلك ، بل قد سمعت عبارة الخلاف المصرحة بالاذن لأهل السواد ، وما في الغنية قد عرفت الحال فيه سابقا ، فما أدري أين الإجماع الذي ذكره ، ولقد أجاد ثاني الشهيدين في رسالته المصنوعة في المسألة في شدة الإنكار عليه في هذه الدعوى ، بل ربما وقع منه سوء أدب معه ، بل ظاهره أو صريحه الإجماع على خلاف الدعوى المزبورة ، وهو في محله ، كما أنه يمكن منع ما ادعاه من الإجماع على نفي العينية عليه بعد فرض أنه من النواب فيها ، ضرورة أن الأصحاب نفوها لعدم النائب فيها لا أنه مع وجوده لا تجب ، فرقا بين زمن الظهور والغيبة ، ومن هنا كان خيرة المحدث المتبحر الشيخ حسين بن عصفور في رسالته وجوبها عينا عليه ، وظاهرها الحرمة على غيره ، قال : « والقول بالتخيير له كما وقع لمتأخري