هو لا يخلو من إشكال ، لأنها جمعة مشروعة ، ولذا صرح غير واحد بالدخول فيها ، ولو كان المأموم في الجمعة ممن يصلي الظهر معهم ، ففي جواز استخلافه لإتمام الجمعة وإن كان هو يصلي ظهرا إشكال أقر به العدم ، وقال في كشف اللثام : « الإمام الثاني يجوز أن يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعة بإدراك الإمام الأول قبل الركوع أو فيه ، أما إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردد كما في التذكرة ، واستقرب الجواز في المنتهى والتحرير ، ولا يجوز أن يكون ممن لم يدخل معهم في الصلاة ، لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للإمام المأمومين ، وجوزه في المنتهى » قلت : قال في التذكرة : « لا يشترط في المستخلف أن يكون قد سمع الخطبة أو أحرم مع الامام ، سواء أحدث الإمام في الركعة الأولى أو الثانية قبل الركوع ـ إلى أن قال ـ : وقال الشافعي : إن استخلف بعد الخطبة قبل أن يحرم في الصلاة جاز أن يستخلف من حضرها وسمعها ، ولا يجوز أن يستخلف من لم يسمعها ، وإن أحدث بعد التحريمة فإن كان في الركعة الأولى جاز أن يستخلف من أحرم معه قبل حدثه سواء كان دخل معه قبل الركوع أو بعده وإن لم يكن سمع الخطبة ، لأنه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها ، ولا يجوز أن يستخلف من لم يدخل معه ، لأنه يكون مبتدئا للجمعة ، ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة ، بخلاف المسبوق ، لأنه متبع لا مبتدء ، وإن أحدث في الثانية جاز له أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع أو فيه ، ويتمون بعد الجمعة ، وهل يتم هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحابه : بالأول ، وهو جيد عندنا ، لأنه أدرك الجمعة بإدراكه راكعا ، وإن استخلف من دخل معه قبل الركوع قال أكثر أصحابه : لا يجوز ، لأن فرضه الظهر ، فلا يجوز أن يكون إماما في الجمعة ، وقال بعضهم : يجوز كالمسبوق والمسافر يأتم بالمقيم ، وعندي في ذلك تردد ، وكذا التردد لو استناب من يبتدئ بالظهر » وفي التحرير « الأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة ويصلي هو الظهر » ولم تحضرني عبارة المنتهى ، وفي الجميع ما لا يخفى ، ضرورة اشتراط