عند التأمل كالصريح في ذلك ، وفي صحيح منصور (١) « يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم » بل لعل المراد بالأمر فيه بناء على أن مثله يفيد الوجوب ما ذكره أخيرا لا التعيين ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور (٢) : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » بل وقول أبي جعفر عليهالسلام في حسن زرارة (٣) : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة » ضرورة كون المراد من منطوق نفي الانعقاد للأقل من خمسة ، فيكون مفهومه ثبوته لهم ، واحتمال إرادة نفي الوجوب منه ، وعدم الصحة يستفاد من الأصل ، فيكون مفهومه ثبوته في الخمسة ، والأصل فيه التعيين يدفعه أن المراد بعد تسليمه نفيه تعيينا وتخييرا ، فيكفي في الثاني ، اللهم إلا أن يدعى ظهور المنطوق في الأول ، فيكون هو الثابت في المفهوم ، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا للظهور الحاصل من غيره.
وصحيح البقباق (٤) عن الصادق عليهالسلام « إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر » والخبر (٥) في صلاة العيدين « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » إذ لا وجه للترديد المزبور إلا بالجمع المذكور ، لانتفاء الحمل على الندب هنا كما في غيره مما ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر ، كقوله عليهالسلام في خبر أبي العباس (٦) : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » أي أدنى المجزي في العينية الأول ، وفي التخيير الثاني ، إذ احتمال إرادة أن المجزي في العينية سبعة أو خمسة يدفعه أنه لا وجه للترديد حينئذ إلا ما يقال من أن ذلك لندرة مصر لا يكون فيها ( فيه خ ل ) سبعة ، فذكرها
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٧ ـ ٨ ـ ٢ ـ ٦ ـ ٣ ـ ١