الأخيرتين جريان ذلك فيهما ، بل يجري جميع ما عرفته في الصلاة من التجدد في الأثناء ومن قيام الاضطجاع ونحو ذلك فيهما ، اللهم إلا أن يفرق بأن اللازم هنا مراعاة بدليتهما عن ركعتي الإمام ، فلا يجوز حينئذ الجلوس فيهما ، بل يتعين حينئذ الاستخلاف ، ولعله لذا جعل الاستنابة أولى في المحكي عن نهاية الأحكام والموجز وكشفه وإن جوز فيها الجلوس ، وجامع المقاصد والغرية وإرشاد الجعفرية أحوط ، بل في التذكرة هل يجب الاستنابة حينئذ؟ إشكال ، لكن لا ريب أن الأقوى الأول لما عرفت ، مع عدم ثبوت البدلية على الوجه المزبور ، نعم لا ريب أن الاستخلاف أحوط لكن فيهما وفي الصلاة ، وإن كان الأقوى جوازه فيهما فقط مع الاضطرار ، لعدم ما يصلح للشرطية المقتضية لسقوط الجمعة وتقييد الإطلاقات ، أما مع الاختيار فيشك في حصول البراءة بعد ظهور موارد النصوص في الاتحاد ، فلا وثوق ولا اطمئنان بإرادة مثله من الإطلاق ، وليس ذا من التقييد كي ينافي ما سمعته حال الاضطرار ، كما أن ظهور المورد في النصوص في الاتحاد ليس تقييدا ليحمل عليه إطلاق غيرهما كما توهمه في الحدائق ، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع في مقامات عديدة تقع من الأصحاب ، وربما شدد النكير عليهم غفلة عن حقيقة الحال في الإطلاقات وكيفية إفادتها.
وقد اعترف الفاضل في المحكي عن منتهاه هنا بظهور عبارات الأصحاب في اتحاد المتولي للخطبة والإمامة ، قال : « الذي يظهر من عبارات الأصحاب أن المتولي للخطبة هو الامام ، فلا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر ، ولم أقف فيه على نص صريح لهم ، لكن الأقرب ذلك إلا لضرورة » وقال في الذكرى : « لو غاير الامام الخطيب ففي الجواز نظر ، من مخالفته لما عليه السلف ، ومن انفصال كل عن الأخرى ، ولأن غاية الخطبتين أن يكونا كركعتين ، ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة ، وذهب الراوندي في أحكام القرآن إلى الأول ، ولعله الأقرب إلا لضرورة » وكأنه أشار