وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك » وفي صحيح زرارة (١) « أنه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله » وسأله عليهالسلام محمد بن مسلم (٢) في الصحيح « عن الرجل يلتفت في الصلاة قال : لا ، ولا ينقض أصابعه » وقال هو عليهالسلام أيضا في صحيح زرارة الآخر (٣) : « استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » فان الله عز وجل قال لنبيه (ص) في الفريضة :( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٤) » ونحوه صحيحه الآخر (٥) عنه عليهالسلام أيضا ، وقال الصادق عليهالسلام : في صحيح الحلبي أو حسنه (٦) : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » ويقرب منه خبر الخصال (٧) بسنده عن علي عليهالسلام « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن فعل ذلك أن يبدأ الصلاة بالأذان والإقامة والتكبير » وفي صحيح الحلبي الآخر أو حسنه (٨) « وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه عن القبلة أو يتكلم فقد قطع صلاته » وفي خبر أبي بصير (٩) عن الصادق عليهالسلام « ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » وفي خبر محمد بن مسلم (١٠) عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل « عن رجل
__________________
(١) و (٢) و (٦) و (٧) و (٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٣ ـ ١ ـ٢ ـ٣ ـ ١ ـ٢ ـ ٧ ـ ٦
(٣) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.
(٤) سورة البقرة ـ الآية ١٤٥.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٦.
(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.