تنعقد به ولا تجب عليه ، وهو المريض والأعمى والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين ، ومن تجب عليه ولا تنعقد به ، وهو الكافر لأنه مخاطب بالفروع عندنا ، ومن اختلف فيه عدم وجوب السعي إليها لا عدم وجوبها عينا لو حضروها ، خصوصا بقرينة ذكره من كان على أكثر من فرسخين الذي لا تأمل في الوجوب عليه مع الحضور بل لعله خارج عن موضوع المستثنى بناء على ما سمعت من إرادة مكانه لا رحله ، بل لا خلاف معتد به محقق أجده في المرأة من غير المصنف وأول الشهيدين وثاني المحققين وبعض من تأخر عنهم ، بل المصرح به أو كالمصرح به في التهذيب والنهاية والكافي والغنية والإشارة والسرائر والتحرير والمنتهى الوجوب عليها لو حضرت على ما حكي عن بعضها ، بل هو ظاهر غيرها أيضا ، بل هو من معقد إجماع الغنية أيضا ، بل في كشف اللثام عن معتبر المصنف وتذكرة الفاضل التردد فيه لا الخلاف ، لكن الذي وجدته في الأول بعد أن حكى عن الشيخ الاحتجاج على الوجوب الشامل للمرأة بخبر حفص (١) الذي ستسمعه ، قال : وما تضمنه من الوجوب على المرأة مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار ، فلا عبرة بالرواية ، إلا أنه من الغرائب ، ضرورة أن العكس مظنة اتفاق فقهاء الأمصار لا عدم الوجوب ، ويقرب منه ما في المدارك من أن الحق انتفاء الوجوب العيني قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور ، وأما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل ، فمتى ثبت الجواز ثبت الوجوب ، ومتى انتفى انتفى ، ونحوهما ما عن مبسوط الشيخ من نفي الخلاف عن عدم الوجوب على المسافر والعبد مع أنا لم نجد موافقا له على ذلك سوى ما عن الوسيلة والإصباح مع احتمالهما عدم وجوب الحضور ، ولعله مراده بقرينة نفي الخلاف ، خصوصا وهو ممن قد صرح بالوجوب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.