نسبة الخلاف إلى المبسوط ، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين ، نعم عن المبسوط الوجوب ، لأنه ملك نفسه في ذلك اليوم ، ووافقه الجزائري في شافيته ، واستحسنه في موضع من المدارك ، قال الشهيد : ويلزمه مثله في المكاتب وخصوصا المطلق ، وهو بعيد لأن مثله في شغل شاغل ، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر فإلزامه بالجمع حرج عليه ، قلت : مضى عن المبسوط وغيره السقوط بمثل التجهيز والمطر ، وقد لا يقصر عنهما ما ذكر ، فلا نلزمه بها ، وفي موضع آخر من المدارك بعد أن حكى عن المبسوط ما سمعت قال : وهو توجيه ضعيف ، والحق أنه إن ثبت اشتراط الحرية انتفى الوجوب على المبعض مطلقا ، وإن قلنا باستثناء العبد خاصة ممن تجب عليه الجمعة كما هو مقتضي الأخبار اتجه القول بوجوبها عليه مطلقا.
قلت : يمكن استفادة اشتراطها من معاقد بعض الإجماعات المعتضدة بالفتاوي وإن كان فيه ما عرفت ، كما أنه يمكن القول بالسقوط للاستصحاب وإن لم يثبت اشتراط الحرية ، والاستصحاب الخاص مقدم على العام بعد تسليم اندراجه فيه ، وأنه لم يرجع العام بالتخصيص إلى ما لا يندرج فيه ذلك كما لم يندرج في الخاص ، وعدم صدق اسم العبد عليه لا ينافي ثبوت الحكم عليه من حيث الاستصحاب بعد عدم الظهور من لفظه في اشتراط رقية الجملة في السقوط ، وليس ذا من تغير الموضوع ، بل هو أشبه شيء بتغير الأحوال ، ولعله من هنا اتفق الأصحاب على الظاهر على السقوط في غير يومه ، بل عدا من عرفت عليه مطلقا ، إذ احتمال أنه من جهة بقائه تحت أمر السيد مع أنه مندفع في فرض المهاياة وفي فرض الاذن وفي غير ذلك يدفعه أنه لا يحتاج إلى الاذن مع اندراجه في العمومات ، بل لا أثر للنهي كغيرها من الواجبات العينية ، وعلى كل حال فالقول بالسقوط لا يخلو من قوة ، إلا أن الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه ، وقد ظهر لك من ذلك الحال في الانعقاد وعدمه على تقدير الوجوب وإن لم نقل بانعقادها بالعبد ،