له : ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت فأخبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : صدق أبي » ومفهوم صحيح ابن مسلم (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة » وفحوى صحيحه الآخر (٢) « سألته عن الجمعة فقال : أذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر » وما رواه الصدوق (٣) في مناهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له » والمروي عن قرب الاسناد عن أبي البختري (٤) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يكره رد السلام والامام يخطب » وعن علي عليهالسلام (٥) « يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة ،وفي الدعائم (٦) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت »وعن علي عليهالسلام (٧) « لا كلام والامام يخطب ولا التفات إلا بما يحل في الصلاة» وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام (٨) « لا كلام حتى يفرغ الامام من الخطبة ، فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت ».إلى غير ذلك من النصوص إلا أنها جميعها ظاهرة أو صريحة في السامعين حتى نصوص الحكم بأنها صلاة بقرينة قوله عليهالسلام فيها : « حتى ينزل الامام » فالقول بحرمة الكلام عليه حينئذ كما ترى ، خصوصا بعد ما روي « أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سأل قتلة
__________________
(١) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣ ـ ٤ ـ ٦ ـ ٥ـ
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣.
(٦) و (٧) و (٨ ) المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢ ـ ٣ ـ ٤