في الصحيح ليعقوب بن يقطين (١) : « إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وستا قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة » بناء على إرادة الانبساط من الارتفاع فيه ، ولصحيح سعد بن سعد (٢) سأل الرضا عليهالسلام « عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشر ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة » فإن البكرة وإن كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو تعم لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر مراد بن خارجة (٣) : « أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات » وقال أبو جعفر عليهالسلام في خبر أبي بصير (٤) الذي حكاه في السرائر نقلا من كتاب حريز : « إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ست ركعات بعد طلوع الشمس » ولما كره التنفل بعد العصر وتظافرت الأخبار (٥) بأن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره ، وروي (٦) أن الأذان الثالث فيه بدعة ، وكان التنفل قبلها يؤدي إلى انفضاض الجماعة رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما ، ولما تظافرت الأخبار (٧) بأن وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال ، وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا أن نحمل « بعد الزوال » في الخبر على احتمال نسبه في الذكرى إلى الأصحاب ، قال : « المشهور
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١٠ ـ ٥ ـ ١٢ ـ ١٨
(٥) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة.