اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة » وظاهره توزيع الزمان من الفجر أو طلوع الشمس إلى الزوال خمس حصص ، عبر عن كل حصة منها بساعة من غير فرق بين يوم الشتاء والصيف والخريف والربيع ، ولعل ذكر غسل الجنابة مما يؤيد إرادة طلوع الفجر الثاني ، لأنه هو الذي يغتسل من الجنابة في تلك الليلة عنده.
وفي المحكي عن التذكرة « المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر ، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه ، ولأنه أول النهار » بل قد يظهر من نهاية الأحكام أنه لا خلاف فيه عندنا ، قال فيما حكي عنها : « الأقرب أنها يعني الساعات من طلوع الفجر الثاني ، لأنه أول اليوم شرعا ، وقال بعض الجمهور : من طلوع الشمس لأن أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويقدرون الساعات ، وقال بعضهم : من وقت الزوال ، لأن الأمر بالحضور حينئذ يتوجه عليه ، وبعيد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الأمر فيه أعظم ، ولأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال ، وليس بجيد ، لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة ، فزاد الثواب باعتباره ، وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال ـ قال ـ وليس المراد من الساعات الأربع والعشرون التي ينقسم اليوم والليلة عليها ، وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه ، إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوي ، ولاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف ، ولفاتت الجمعة إن جاء في الساعة الخامسة » وناقشه في كشف اللثام بأن الاختلاف والفوت على الساعة المستقيمة ، والأخبار منزلة على المعوجة ، وقد يستوي السابق