في المقام بالتقييد كي يتناقض كلامه في الكتاب الواحد ، أما اختلافه في الكتب المتعددة فغير عزيز ، لكن في مجمع البرهان عن المنتهى في أحكام الخلل في مسألة من نقص ركعة التمثيل للمبطل عمدا وسهوا بالالتفات إلى ما ورائه ، فيتناقض كلامه السابق ، ولعله يريد بناءه على أحد القولين كما قيده بنحو ذلك في المحكي عن نهايته ، على أن المسامحة بالتمثيل معلومة ، فلا يعد نحوها تناقضا وتدافعا ، وإن أطنب فيه بعض الناس هنا وجعله من المناقض للمقام ، كما أنه قال أيضا : يناقضه تصريح الشيخين والفاضل وغيرهم في بحث القبلة بأن الناسبي كالظان ، إذ قد أجمعوا على أن من صلى ظانا للقبلة ثم بان له الاستدبار أعاد في الوقت ، واختلفوا في خارجه فبعض أوجبه وبعض نفاه ، ونقلت الشهرة على كل من القولين ، لكن في إرشاد الجعفرية نسبة الأول إلى عمل الأصحاب ، بل في جملة من كتب الأصحاب ككشف الرموز ونهاية الأحكام والمختلف والموجز الحاوي وكشف اللثام أن الناسي ليس كالظان ، لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه أو يظنه ، ورفع النسيان رفع المؤاخذة ، وعموم أكثر الأخبار منزل على الخطأ في الاجتهاد لكونه المتبادر ، فإذا كان الناسي كالظان أو أسوأ حالا منه قوي القول بالبطلان هنا ، وكاد يكون المصر على الخلاف نادرا.
قلت : قد يقال : ـ بعد إمكان منع المصرح في المقامين بما يقتضي التناقض ـ أنه لا يخفى وضوح الفرق بين موضوعي المسألتين ، ضرورة كون الأول الصلاة لغير القبلة نسيانا ، وما نحن فيه الالتفات نسيانا في أثناء الصلاة عن القبلة ، ولا يصدق عليه أنه صلى لغير القبلة ، وفرض استمرار الالتفات قد يمتنع معه صدق مسمى الالتفات ، فثبوت وجوب الإعادة في الوقت أو فيه وفي خارجه في تلك المسألة لا يستلزمه في المقام نعم قد يستلزم النفي فيها النفي هنا ، فتأمل جيدا فإنه قد وقع في المقام خبط.
ومنه يعلم أنه لا جهة للاستدلال ببعض نصوص تلك المسألة على المقام ، بل الأولى