الموجز ممن قال بالتثليث في الفطر قالا بالتثنية هنا ، مع أن الصادق عليهالسلام قال في خبر ابن عمار (١) : « تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر » بل هو الظاهر من باقي النصوص إلا خصوص زيادة الحمد على رزق البهيمة التي قد أرسل الصدوق (٢) النهي عن قولها في الفطر وأنها في الأضحى خاصة ، وكأن الذي ألجأهم إلى التثنية هنا اتفاق نصوص المقام عليها كما عرفت ، ولعله هو الأقوى ، إلا أنه لا ريب في كون الاحتياط ذكرها بعنوانه ، والأحوط منه تكرير الدعاء مرتين محافظة على الهيئة وإن كان ضعيفا.
وأما باقي الفصول ففي المقنعة والقواعد نحو ما هنا إلا أن « الحمد لله » بلا « واو » كما عن بعض نسخ الكتاب ، وعن المصباح ومختصره والمبسوط والوسيلة والجامع نحو المتن لكن بزيادة « ولله الحمد » قبل قوله : « الحمد لله » وكذا عن روض الجنان لأبي الفتوح لكن بإبدال « الحمد لله » بقوله « ولله الحمد » بل وكذا عن المهذب هنا ، لكن عنه في الحج « الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام » وفي حج الكتاب وعن السرائر والتلخيص وحج النهاية والمبسوط والإرشاد كما هنا لكن بإبدال « الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا » بقوله : « الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا » نحو ما عن حج التحرير ، لكن ليس فيه « الحمد لله على ما أولانا » وفي المقنعة « الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » وفي النافع نحو ما سمعته من صحيحي زرارة ومنصور إلا أن فيهما زيادة « الله أكبر ولله الحمد » قبل « الله أكبر على ما هدانا » ولعل ما في النافع مبني على ما في التهذيب من سقوط هذه الزيادة ، وفي كشف اللثام وكذا المنتهى والتذكرة وفي فقه القرآن
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١ ـ ٤