تصلى في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله » وهو ـ مع اعتضاده بالشهرة العظيمة على الاستثناء ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، بل عن المنتهى دعواه صريحا عليه ـ الحجة على إطلاق الصدوق والشيخ في الخلاف الكراهة من غير استثناء مسجد المدينة ، وثانيا بعد تسليم ما ذكره من الخبر المزبور قال في الذكرى : وهذا أي إلحاق كل مكان شريف بمسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كأنه قياس ، وهو مردود وكأنه أومأ إلى ما عن المختلف من الاستدلال له بتساوي المسجدين في أكثر الأحكام وبتساوي الابتداء والرجوع ، ضرورة وضوح منع التساوي هنا نصا وفتوى ، نعم في كشف اللثام دليله عموم أدلة استحباب صلاة التحية ، ولا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها فإن الأخبار هنا إنما دلت على أنه لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال ، وأن الراتبة لا تقضى فيه قبل الزوال ، وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز المسجد بدء وعودا ، وخبر الهاشمي أفاد استحباب إتيان مسجده (ص) والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة ، وهو أمر وراء صلاة التحية إن اجتاز بمسجد ، وإن فهم منه ابن إدريس استحباب الصلاة إن اجتاز به ، واستحب المصنف في النهاية والتذكرة صلاة التحية إن صليت صلاة العيد في المسجد كالمحقق في المعتبر ، لعموم استحبابها ، واختار في المنتهى العدم ، لعموم النهي عن التطوع إلا في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وفيه أن الإجماع المحكي المعتضد بالتتبع مع صحيحي زرارة (١) عن الباقر والصادق (ع) « لا تقض وتر ليلك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين » يكشف أن المراد مما في صحيح زرارة (٢) وصحيح الحلبي (٣) وصحيح عبد الله بن سنان (٤)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٢ و ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٥ ـ ٦ ـ ٧