عز وجل » واحتمال الأمر الرحمة والعذاب لا ينافي الخوف بل يحققه ، وفي خبر ابن أبي يعفور (١) عن الصادق عليهالسلام « كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم » إلى غير ذلك مما هو دال على هذا المعنى ، ولعل عدم خوف غالب سواد الناس من ذلك جهلا منهم أو لاعتياده ، نعم قد يقال : إنه ليس في شيء من هذه النصوص ما يقضي باشتراط كون الصلاة له بالخوف منه بحيث لو علم كونه لرحمة لم تشرع الصلاة له حتى يعارض إطلاق ما دل على وجوب الصلاة ، به مع احتماله خصوصا بعد انصراف الإطلاق إلى ما لا يشمل النادر فضلا عن الإفراد الفرضية.
وعلى كل حال فما سمعته من كشف اللثام من وجوب الصلاة بالكسوف المزبور في غير محله ، لعدم انصراف الإطلاق إليه ، كما أن ما اعترض به على الشهيد أيضا كذلك ضرورة كون مراد الشهيد كما سمعت أن وجه العدم عدم انصراف إطلاق الكسوف إلى ما يشمله ، وعدم كونه من الآيات المخوفة حتى يندرج في غيره ، لا أن مراده اشتراط وجوب صلاة الكسوف بالخوف ، على أنك قد عرفت احتماله بل قوته ، أما انكساف النجوم على وجه يكون من الآيات المخوفة فلا إشكال في وجوب الصلاة لذلك لا لصدق الكسوف ، ضرورة اختصاص ذلك بالشمس والقمر ، واما إذا لم يكن كذلك بل كان كسوفها بقلة نورها بحيث لا يعرفه ولا يلتفت اليه إلا العارف المراقب لذلك فلا وجوب قطعا ، للأصل السالم عن المعارض بعد انصراف الكسوف والآيات والأخاويف إلى غيرها ، كما هو واضح.
ثم إن الظاهر من كشف اللثام عدم الوثوق بقول المنجمين مطلقا ، ولعله لعدم ثبوته أو ثبوت عارف به غير الأئمة عليهمالسلام ، لكن في الذكرى « أنه لو أخبر رصديان عدلان بمدة المكث أمكن العود إليهما أي دون الاستصحاب ، لأنه فرض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٣.