ذكر السقوط بالقصور تفريعا على التوقيت ، فقد سمعت ما حكاه عن إيماء معتبرة في البيان ولولا مخافة المخالفة لأمكن دعوى القطع من النصوص بخلاف التوقيت بالمعنى الذي ذكروه ، كما أنه لولا خوف الإطالة لأكثرنا من الشواهد على ذلك.
وعلى كل حال فنفيه في الزلزلة ونحوها مما لا ينبغي الشك فيه ، وقد سمعت من الذكرى ما ظاهره الإجماع ، بل عن المقاصد العلية والنجيبية الإجماع على أن وقت الصلاة فيها طول العمر ، وأنها لا تسقط بقصر الوقت عن قدر الصلاة ، لكن ينبغي أن يعلم أن المراد من التوقيت طول العمر بيان مخالفتها لما ذكروه في الخسوفين من التوقيت بمقداره بحيث يكون قضاء فيما بعده لا أن المراد التوسعة فيها بمعنى أن للمكلف التأخير عمدا طول العمر كالأوامر المطلقة ، ضرورة أنه لو سلم التحديد بذلك في الأوامر المطلقة لا بالوصول إلى حد التهاون كان في المقام ممنوعا ، لمنافاته لما سمعته من الفورية التي كادت تكون صريح الأدلة ، خصوصا في الزلزلة ، وخصوصا خبر الديلمي (١) منها ، بل لا نعرف فيه خلافا بينهم ، بل ظاهر الذكرى وغيرها اتفاق الأصحاب عليه ، قال في الذكرى : « إن حكم الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا يريدون به التوسعة ، فإن الظاهر وجوب الأمر على الفور ، بل على معنى نية الأداء وإن أخل بالفور لعذر وغيره » ونحوه في المحكي عن غيرها ، فمن الغريب توقف بعض متأخري المتأخرين في ذلك تبعا لظاهر المحكي عن المسالك حيث بنى الفورية فيها على القول باقتضاء الأمر إياها ، وإلا فلا ، وفيه ما لا يخفى.
نعم ربما أشكل قولهم : « تصلى بنية الأداء مطلقا » بأن ذلك من توابع التوقيت الذي يتصور فيه القضاء لا فيما لم يكن كذلك كالزلزلة الموقتة بطول العمر ولو بالمعنى الذي لا ينافي الفورية ، وقد يدفع بأن المراد من الأداء هنا بيان عدم القضاء فيها أي
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٣٤٣ ـ الرقم ١٥١٧ المطبوع في النجف.