الوجوب الذي هو السعة ، فإن استصحاب بقاء الكسوف لا يقضي بصدق وقوع الفعل فيه ، بل هو في الحقيقة كاستصحاب ركوع الإمام إلى حال ركوع المأموم ، فيشرع له الائتمام مع الشك ، بل إن لم يظهر له الخلاف ينبغي له الحكم بانعقاد جماعته ، وهو معلوم البطلان في محله ، فكذلك المقام ، لكن الإنصاف أنه من الواضح جريان الاستصحاب في صحة الاقدام ، نعم يعارضه أصالة عدم التحمل لو شك بعد ذلك في أنه أدركه أولا على أنا في غنية عن ذلك كله بظهور النصوص في الأمر بالفعل بمجرد ظهور الكسوف من غير اشتراط بشيء آخر ، ثم لو ظهر بعد ذلك القصور انكشف عدم التكليف بناء على التوقيت ، لعدم جواز الأمر عندنا مع علم الآمر بانتفاء الشرط ، وتقدم في الجمعة ماله نفع في المقام.
نعم قد يستفاد من إطلاق النصوص المزبورة وعدم تعرضها لانكشاف عدم التكليف في حال من الأحوال بل قد عرفت الأمر بالإتمام فيها لو انجلى قبل الفراغ عدم التوقيت المزبور ، وقد اعترف غير واحد من الأساطين بما ذكرنا ، وأن النصوص ظاهرة في التسبيب ، بل عن العلامة المجلسي رحمهالله وغيره الجزم به ، وقد أطال في بطلان استدلال صاحب المدارك على التوقيت بقوله عليهالسلام : « حتى يسكن » في الصحيح المزبور ، كما أن الأستاذ الأكبر أطال في الذب عنه وفي إثبات التوقيت المزبور ، إلا أن التحقيق والانصاف عدم ظهور الصحيح المزبور في ذلك ، فلا معارض حينئذ لا طلاق الأدلة كما سمعته في غير الكسوفين من الآيات ، ولو سلم فينبغي الاقتصار في توقيته على ما لو امتد لا أنه مطلقا بحيث يسقط التكليف به مع القصور ، إذ هو جرأة عظيمة في تقييد تلك الإطلاقات بلا مقتض ولا شاهد ، خصوصا في غير الكسوفين من الآيات ومن العجيب دعوى بعض متفقهة العصر القطع بالتوقيت المزبور والإجماع على ذلك ، وقد عرفت عدم كون المسألة من القطعيات عندهم حتى من المصنف الذي هو أول من