ثم سجد سجدتين ، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء » وخبر يونس بن يعقوب (١) عنه عليهالسلام أنه قال : « انكسف القمر وخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين » يجب طرحه لمخالفته المقطوع به ، أو حمله كما في كشف اللثام على غير صلاة الكسوف أو التقية كما في غيره أيضا ، وإن كنت لم أعثر على من حكي عنه ما في الخبر الثاني منهم ، إذ المحكي عن أبي حنيفة والنخعي والثوري ركعتان كالصبح ، والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق ما في الخبر الأول ، وابن المنذر ست ركعات وأربع سجدات ، فلعل الأولى حمله على إرادة بيان الزائد من الركوعات ، وهو ثمان ، فالمراد أنه قد زاد في كل منهما أربع ركوعات وصلاها كما يصلى ركعة وسجدتين أي لم يجعل سجودا بعد كل من الأربع ، بل قد يحتمل ذلك أيضا في الأول على إرادة زيادة الأربع في كل من الركعتين ، ولا ينافيه التفصيل المحتمل فيه أنه لم يتعرضه تماما اتكالا على الاجمال ، ويكون الغرض منه بيان إرادة الركوع خاصة من الركعات لا المتعارفة.
وعلى كل حال فالأمر سهل بعد ما عرفت من الإجماع أو الضرورة من المذهب على الكيفية المزبورة ، بل لا أجد خلافا في تعيينها إلا من الحلي ، فلم يوجب إعادة الحمد بعد إكمال السورة ، ويمكن أن يكون قد سبقه الإجماع ولحقه ، فهو من الشذوذ والندرة بمكان ، خصوصا وقد استفاضت النصوص بخلافه إن لم تكن قد تواترت ، ففي صحيح الرهط (٢) عنهما أو عن أحدهما عليهماالسلام إلى أن قال : « قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال : أجزأه أم القرآن في أول مرة ، فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب ». وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم (٣)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث ٥ ـ ١ ـ ٦