خمس مرات قبل أن يسجد سجدتين » إلى آخره. مع أنه لم يذكر فيه الفاتحة أصلا ، فيعلم أن المراد منه بيان الكيفية لا من حيث قراءة الفاتحة ، كما هو واضح ، وإطلاق خبر أبي بصير (١) « قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها؟ قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة ، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب » الذي يجب تنزيله على غيره مما سمعت.
فظهر حينئذ أنه لا إشكال في وجوب إعادة الفاتحة إذا أكمل سورة وبدأ بأخرى أما إذا قرأ من حيث نقص فلا وجوب قطعا للأصل والنصوص السابقة ، بل صريح كشف اللثام والحدائق عدم الجواز ، وربما كان ظاهر المقنع والهداية والنهاية والوسيلة والإرشاد والتحرير والدروس ، بل لعله الأقوى للنهي عنه في أكثر النصوص السابقة وأصالة عدم المشروعية ، ومعلومية وحدة الفاتحة في الركعة ، واحتمال إرادة نفي الوجوب من النهي ـ لأنه في مقام توهمه باعتبار كون كل قيام ركعة فيقرأ فيها الفاتحة ـ لا داعي له ولفظ الاجزاء في صحيح الحلبي (٢) لا يكفي في صرف تلك الأدلة ، بل لعل الأولى إرادة ما لا ينافي النهي منه ، فما عن صريح السرائر ـ من الجواز كظاهر « لا يلزمه » في المحكي عن المبسوط وجامع الشرائع والمنتهى « ولا يحتاج » في غيرها ـ لا يخلو من نظر ، بل يمكن إرجاع ما عدا السرائر إلى المختار ، فينحصر الخلاف فيها كالمسألة السابقة.
ثم إن ظاهر المصنف وجماعة تعين القراءة عليه في القيام المتعقب من حيث قطع كما صرح به غير واحد من متأخري المتأخرين ، ولعله كذلك للصحيح (٣) السابق الذي لا يعارضه إطلاق غيره كصحيح الحلبي (٤) ونحوه ، خصوصا مع تأيده بإشعار
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢ ـ ٧ ـ ٦ ـ ٧