عليهمالسلام ، خصوصا الوارد منها في الصلاة والأحداث كبيرها وصغيرها.
لكن ومع ذلك فلم تخلو بحمد الله النصوص الواصلة إلينا عن التعرض للحكم بالخصوص ، فمنها معتبر الحضرمي أو صحيحه (١) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « إنهما كانا يقولان : لا تقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء والبول والريح والصوت » وموثق عمار (٢) عن الصادق عليهالسلام الظاهر في السبق اضطرارا فضلا عن غيره ، سأله « عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال : إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » وقوي ابن الجهم (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم رسول الله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد » وخبر علي بن جعفر (٤) المروي عن قرب الاسناد وكتاب المسائل عن أخيه عليهالسلام « سألته عن رجل يكون في صلاته فعلم أن ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا قال : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا » وخبر أبي الصباح الكناني (٥) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يخفق وهو في صلاة فقال : إن كان لا يحفظ حدثا إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء. » والظاهر إرادته من ذلك التفصيل بين النوم الغالب فيكون حدثا ، وعدمه فلا يكون ، وخبر الحسين بن حماد (٦) عن الصادق
__________________
(١) و (٣) و (٤) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢ ـ ٦ ـ ٧ ـ ٥
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٦.