عليهالسلام « إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسه بفخذه فان كان بللا فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان » إلى غير ذلك.
مضافا إلى ما يومي اليه في الجملة من النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين (١) خصوصا خبر البجلي (٢) منها « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو مستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر » إلى غير ذلك مما يعلم منه طرح صحيح الفضيلي (٣) وخبر القماط (٤) أو حملهما على التقية ، قال في أولهما : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال : انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، فان تكلمت ناسيا فلا شيء عليك ، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة » وقال في الآخر : « سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال : فقال : إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام ، قلت : وإن التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال : نعم كل ذلك واسع ، إنما هو بمنزلة الرجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فإنما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي ( صلى الله
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٠ ـ ١
(٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٩ ـ ١١