الحلبي (١) المروي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة قال : نعم » وفي خبر عمار الساباطي (٢) عنه عليهالسلام « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وهي تتشهد » وسأل علي ابن جعفر أخاه عليهالسلام في المروي (٣) عن قرب الاسناد « عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال : ليس على شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته » و « رأى محمد بن بجيل الصادق عليهالسلام يصلي فمر به رجل فرماه بحصاة فأقبل اليه الرجل » (٤) وقال عليهالسلام لعمار بن موسى : « المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة » (٥) وفي صحيح ابن أبي يعفور (٦) « المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها » وفي خبر أبي الوليد (٧) « أنه عليهالسلام رخص لناجية في ضرب الحائط لإيقاظ الغلام ».
وعن الخلاف الإجماع على جواز الإيماء باليد وضرب إحدى يديه على الأخرى وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه ، وفي المرسل (٨) « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
(٣) ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ١٠ منها ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
(٥) و (٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤ ـ ١ـ ٨
(٨) صحيح مسلم ج (٢) ص ٧٣.