وبذلك أنكر في الحدائق على الأصحاب التوقف والاضطراب ، وثالثا أنه يمكن منع وجود كل من المادتين فضلا عن الفرق بينهما ، لما قيل من أن كلام صاحب القاموس صريح في عدم الممدود ، وكذلك كلام الصحاح ظاهر في ذلك ، قال في المحكي عن الذخيرة بعد أن حكى الفرق المزبور عن الصحاح : « إن ما ذكره خلاف المعروف عن العرف ومن ظاهر الأصحاب ، فإن أحدا منهم لم يشر إلى التفرقة أصلا ولا إلى استشكال مطلقا ، ولو كان فرق أو إشكال لكان اللازم عليهم التعرض سيما في مقام دعوى الإجماع » وقال في مجمع البرهان : الظاهر صدق البكاء على مجرد الدمع من غير اشتراط الصوت عرفا ولغة وإن كان له لغة معنى آخر أيضا ، والأصل عدم الزيادة في اللفظ والمعنى ، و « إن بكى » في الخبر مشتق من القصور وكذا البكاء في كلام الأصحاب ، وأيضا لا يعقل معنى في الذي معه صوت إلا مع إرادة الحرفين المبطلين ، لكنه حينئذ من باب الكلام بحرفين ، ورابعا سلمنا وجودهما والفرق بينهما لكنه لغوي ، أما العرف فلا ، وهو مقدم على اللغة ، وخامسا أنه مع قيام الاحتمال وجب معرفة يقين البراءة من الاشتغال ، وليس إلا باجتنابهما معا.
ويدفع الأول بعد الأعضاء عما نشاهده من وجدان المد في بعض النسخ أن المتجه بعد تعارض الاحتمالين وتساقطهما الاقتصار في المبطل على الممدود ، لأصالة الصحة ومعلومية ضعف القول بمانعية ما شك في مانعيته ، ومنه يعرف ما في الخامس ، وأما الثاني فيدفعه أن الفعل مجمل لا مطلق ، ضرورة عدم معلومية كونه فعل الممدود أو المقصور خصوصا في المقام الذي ذكر المصدر في السؤال وأريد من الفعل جوابا له ، والثالث لم نتحققه منهما ، مع أنك قد سمعت كلام الجوهري منهما مضافا إلى غيره ، والرابع مسلم لو كان هناك عرف محقق ، وخطأ العرف واشتباهاته وتسامحاته ونحو ذلك ليست عرفا قطعا كما هو واضح ، وليس البطلان بالممدود لاشتماله على الحرفين ، وإلا لم يعقل اعتبار