التواء ثم ترسلها » ونحوه المجمل والأساس والمحيط وإن خلا عن الإرسال ، ويقرب منه ما في الفائق أنه الفتل ، وما في الصحاح أنه ظفره وليه على الرأس ، وهو المحكي في تهذيب اللغة والغريبين عن أبي عبيد إلا أنه قال : « ضرب من الظفر وهو ليه على الرأس » وفي المنتهى « وقد قيل : إن المراد بذلك ظفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة ، فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا ، لأنه يمنع من السجود » انتهى ، وحكى المطرزي قولا أنه وصل الشعر بشعر الغير.
قلت : لكن يرد على ما في المنتهى ـ مع أنه خلاف المعروف في تفسيره ، ولعله يريد بالقيل الصحاح ـ أنه خروج عن المسألة ، ولا يختص بالرجل ، ولا إشارة في كلام الشيخ إلى ذلك ، وإنما يتعارف مثل هذا العقص في النساء لا الرجال ، ويخالف ظاهر خبر الدعائم (١) كما أنه يمكن أن يرد على من فسره بمطلق الظفر ونحوه أنه مخالف للسيرة المعلومة لكثرة استعمال ذلك من غير إنكار من العلماء والعارفين ، بخلاف المحكي عن ابن دريد ، فان خبر الدعائم قد يوافقه ، بل يمكن إرجاع بعض التفسيرات السابقة إليه لا طلاقها ، والأمر سهل بعد أن عرفت عدم البطلان عندنا بذلك ، والمتجه بناء عليه اجتناب الجميع مع فرض عدم الشاهد على أحد المعاني السابقة للمقدمة على القول بقاعدة الشغل مطلقا ، أما على الأعم مطلقا أو بالنسبة إلى الشك في المانع فيحتمل الحكم بالصحة تمسكا بالإطلاقات ، وليس من الشبهة المحصورة التي يجب اجتنابها ، ضرورة وجوب الاقتصار فيها على المتيقن ، وهو الإجمال في مصداق اللفظ مع العلم بتحقق مفهومه ، كالإناء النجس المشتبه بالطاهر ، أما الإجمال في المراد من اللفظ والواقع وعدم العلم بتحقق مفهوم المانع لو فعل أحد التفسيرات السابقة فلا ، وفيه أن مقتضي وجوب الاجتناب متحقق في الجميع من غير فرق كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله أعلم.
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.